للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ينظر إلى فرجٍ لشهوةٍ، ولا يقبّل الشهوةٍ، ولا يقربها حتى تحيض حيضة، أو تكون ممّن لا تحيض، فيستبرئها شهرًا، وكذلك قال أبو يوسف.

[قال أبو الحسن: وكذلك قول محمدٍ عندنا؛ وذلك] لأنّ هذا تحريمٌ مع وجود الملك، فصار كتحريم الظهار (١).

٢٩١٥ - فَصْل: [التحريم من طريق الجمع]

قال: وكل مملوكَيْنِ لا يحلّ الجمع بينهما بعقد النكاح، فلا يجمع بين وطئهما في ملكه، وإن وطئهما فقد أساء، [وذلك مكروهٌ له].

قال: فإن أراد أن يطأ إحداهما، فلا ينبغي له أن يعاودها حتى يزوّج الأخرى (٢)، أو يخرجها من ملكه، وقد بيّنا هذا في كتاب النكاح.

قال: ولا ينظر إلى فرجٍ لشهوة ولا إلى بطنٍ ولا إلى ظهرٍ ولا يباشر ولا يقبّل حتى يحرّم فرج الأخرى بنكاحٍ أو يملّكها أو بعضها، وكذلك رجلٌ تزوّج أخت امرأته ودخل بها، ففرّق القاضي بينهما، فإنّه لا يقرب امرأته ولا يلمس ولا يقبّل لشهوةٍ ولا ينظر إلى فرجها لشهوةٍ ولا ينظر إلى بطن ولا إلى الظهر حتى تنقضي عدّة التي فرّق بينه وبينها.

وحال نسائه الأربع كحال الأخت؛ يعني إذا تزوج خامسةً وفرّق بينه وبينها بعدما دخل [بها]؛ وذلك لأنّ هذا التحريم من طريق الجمع، وكلّ معنى يصير به جامعًا بينهما في حكمٍ من أحكام النكاح، [فهو محرمٌ في الوطء، ومعلومٌ أنّ


(١) انظر: شرح الجامع الصغير، ص ٠٥٥٢
(٢) في ب (إحداهما).

<<  <  ج: ص:  >  >>