للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٥٩ - فَصْل: [أداءُ سجدةِ التلاوة على الدَّابَّة]

[قالوا]: وكذلك سجدة التلاوة إذا تلاها على الأرض؛ لأن من أصلنا: أنها واجبة، وإذا وجبت على الأرض لم يجز أن يؤديها على الراحلة كالفرائض.

وأما إذا تلا آية سجدة وهو راكب، فله أن يُومئ بها؛ لأَنَّ سبب وجوبها وجد من جهته وهو راكب، فصار كدخوله في نافلة؛ ولأنها تتعلق بالحال عقيب التلاوة، فجاز أن يؤديها على الصفة التي [وجبت] عليه.

قال: وإن أوجب صلاة وهو راكب، جاز أن يؤديها راكبًا.

وقد ذكر محمد في الأصل: أن من نذر أن يُصَلِّي ركعتين تطوعًا، فصلاهما على دابته، لم يُجْزِه؛ لجواز أن يحمل هذا على من أوجبها على الأرض؛ لأنه أوجبها على هذه الصفة، فلم يجز أن يؤديها أنقص منها.

وإن جعلنا ذلك [على] روايتين: فوجه ما ذكره في الأصل: أن الصلاة عبارة عن أركان بصفة، فمتى أوجبها بنذره، لزمته بأركانها، فلا يجوز له تركها مع القدرة؛ ولأن الصلاة التي وضعت في الشرع ما كان بأركان، والإيماء بما أقيم مقامه، والنذر ينصرف [إلى موضع الشرع] (١) كما ينصرف إلى الصلاة بوضوءٍ وإن جازت الصلاة بالتيمم بحال، وليس النذر راكبًا كالدخول فيها [قاعدًا]؛ لأن الدخول إيجاب من طريق الحكم، وإن تعلق بالذكر الذي هو من قوله، فلزمه ما يصح فعله على أي وجه كان.

وأما النذر: فهو عبارة من طريق اللفظ عن جميع الأركان، فلزمه ذلك


(١) في ب (إلى الأصل) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>