قال: وإذا تلا شيئًا من ذلك في صلاة فرض، أو تطوع، أو غير صلاة، والتالي [لها] طاهر، أو محدث، أو جنب، أو حائض، أو نفساء، أو كان التالي مشركًا، أو صبيًا، أو مجنونًا، أو سكران، فذلك كله سواء.
أمَّا التلاوة في الصلاة، فإنما يسجد لها؛ لأن "النبي ﵇ قرأ حم السجدة في صلاته فسجد"؛ ولأن السجدة من حكمها أن تفعل عقيب التلاوة.
وأما وجوب السجود مع اختلاف صفة التالي؛ فلأن السجود يجب لإظهار الخضوع عند التلاوة، وتعظيمًا لها، وهذا المعنى موجود وإن كان التالي ليس من أهل الوجوب.
قال: ويلزم السجدة من تلا وسمع إذا كان ممن تلزمه الصلاة، أو قضاء الصلاة.
وإن كان ممن لا تجب عليه الصلاة، ولا قضاء الصلاة، مثل: النفساء، والحائض، والكافر، والصبي، والمجنون، فلا سجود عليهم؛ وذلك لأن سجود التلاوة يعتبر بسجدات، الصلاة فمن جاز أن تلزمه الصلاة، جاز أن تلزمه السجدة، ومن لم تلزمه الصلاة، لم تلزمه السجدة، والحائض لا يلزمها فرض الصلاة، فلا يلزمها فرض السجدة.
وليس كذلك الجنب؛ ولأن فرض الصلاة يلزمه، ويؤدِّيها بعد الاغتسال، فكذلك فرض السجود.
قال: ولا يجوز سجودها إلا بما يجوز به سجود الصلاة: من طهارة