للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والصحيح أنه ليمُرَّ عليه، وكذلك هو في بعض النسخ.

٢٣٠٠ - فَصْل: [أخذ الأجرة على البيع والشراء]

قال: ولا يجوز عندهم جميعًا: أخذ الأجرة على البيع والشراء؛ وذلك لأن الشراء والبيع لا يقدر على إيقاعه بنفسه حتى ينضم إليه فعل غيره، ومن استؤجر ليعمل عملًا لا يقدر أن يعمله بنفسه، لم تصح الإجارة، كمن استأجر رجلًا ليحمل له خشبة بنفسه وهو لا يقدر على حملها.

وأما إذا استأجره شهرًا ليبيع له أو يشتري جاز؛ لأن العقد يقع على المدة دون العمل، والمدة معلومة، فإن استأجره ليبيع ويشتري فباع واشترى، فله أجر مثله؛ لأنه استوفى منفعته بعقد فاسد

[٢٣٠١ - فصل: [وقوع العقد على منفعة مجهولة]]

وإذا استأجر دابة ولم يسم ما يحمل عليها، أو استأجر عبدًا [يومًا] ولم يسم ما استأجره له، فإن اختصموا في ذلك حين وقعت الإجارة فسخت الإجارة (١)، وإن مضى الوقت فعليه الأجر المسمى استحسانًا؛ وذلك لأن العقد وقع على منفعة مجهولة، ألا ترى أن الدابة تختلف منافعها باختلاف المحمول عليها، وجهالة المعقود عليه يوجب فساد العقد، فإن اختلفا، فسخ (٢) العقد؛ لأنه ليس ما يلتمس أحدهما أولى من الآخر (٣)، فإن حمل عليها فالقياس أن يجب أجر المثل؛ لأنه استوفى المنفعة بعقد فاسد، والاستحسان يجب المسمى؛ لأنه


(١) في أ (العقد).
(٢) في أ (فسد).
(٣) في أ (ما يلتمسه أحدهما بأولى مما يطلبه الآخر).

<<  <  ج: ص:  >  >>