للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صادف الفقر، فأشبه إذا دفع إلى الأصناف الثمانية (١).

٦٨٠ - فَصْل: [دفع الزكاة إلى الوالد والولد]

قال: ولا يجوز أن يعطي صدقته والدًا، وإن علا، ولا ولدًا وإن سفل.

قال رحمه الله تعالى: وجملة هذا: أن كل من ينسب إليه الدافع بولاد، أو بنسب إلى الدافع أو بولاد، لا يجوز دفع الصدقة إليه؛ وذلك لأن مِلك هؤلاء قد أجري مجرى ملكه، بدلالة أن ما يحصله لهم بشهادته قد أجري مجرى ما يحصله بشهادة لنفسه، فكما لا يجوز وضع صدقته في نفسه، فكذلك في هؤلاء.

٦٨١ - فَصْل: [دفع الزوجين الزكاة للآخر]

قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: ولا يجوز لكل واحدٍ من الزوجين دفع زكاته إلى الآخر، وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز للمرأة أن تعطي زوجها استحسانًا، ولا يجوز له أن يدفع إليها.

وجه قوله: أن بينهما سببًا يوجب التوارث من غير حجب، كالولادة؛ ولأن كل شخصين بينهما سبب يمنع من دفع زكاة أحدهما إلى الآخر مع الفقر، فإنه يمنع من دفع زكاة الآخر إليه كالوالد والولد.

وجه قولهما: ما روي أن زينب سألت رسول الله عن الصدقة على زوجها ابن مسعود فقال: "لكِ أجران: أجر الصدقة، وأجر القرابة" (٢).


(١) انظر: شرح مختصر الطحاوي ٢/ ٣٧٠ - ٣٨٤؛ القدوري ص ١٢٦، ١٢٧.
(٢) أخرجه ابن ماجه (١٨٣٤)؛ والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢٨؛ وبلفظ (وأجر الصلة) أخرجه الشيخان كما في البيهقي ٧/ ٢٨؛ والدراية ١/ ٢٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>