للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قول المشتري ما لم يأت بشيء مستنكر، [وأجرى على هذا القياس].

١٥٤٦ - [فَصْل: تقديم إحدى البيّنتين]

وإن كانت لأحدهما بينة فالبينة بينته؛ لأنها بينة قابلت الدعوى، فكانت أولى منها، فإن أقاما البينة فالبينة بينة المرأة؛ لأنها تثبت الزيادة.

١٥٤٧ - [فَصْل: القول في اختلاف الزوجين في عين المهر]

فإن قال الزوج: تزوجتك على هذا العبد، وقالت المرأة: على هذه الجارية، فالكلام في هذه المسألة كالكلام في الألف والألفين إلا في فصل واحد، وهو أن مهر مثلها إذا كان مثل قيمة الجارية أو أكثر فلها قيمة الجارية؛ لأن تمليك الجارية لا يجوز إلا بالتراضي، ولم [يتفقا] (١) على تمليكها، فوجب القضاء بقيمتها.

١٥٤٨ - [فَصْل: المهر إذا طَلّقها قبل الدخول]

قال: وإن طلقها قبل الدخول بها فلها نصف الألف في قولهم؛ لأن مهر المثل لا يثبت مع الطلاق قبل الدخول، فلم يمكن [تحكيمه] (٢)، فوجب إثبات المتيقن وهو نصف الأقل، وقال في مسألة الجارية والعبد: لها المتعة [إلا أن ترضى أن تأخذ نصف الجارية؛ وذلك لأن في مسألة الألف إذا اتفقا على تسميتها] (٣)، فالقضاء بنصفها حكم متيقن، وفي مسألة العبد والجارية لم يتفقا


(١) في ب (يتفق) والمثبت من أ.
(٢) في ب (تحكمه) والمثبت من أ.
(٣) ما بين المعقوفتين ساقطة من ب والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>