للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فالأولى أن يقدم عليه الدعاء لله تعالى (١) بتسهيله.

وإنّما قدم العمرة على الحجّة في الذكر؛ لأنّ أفعالها تُقدّم، كذا الإهلال بها يُقدّم.

٩٢١ - فَصْل [الخيار لمن لم يعين النية]

[قال]: ومن [نَوى] (٢) الإحرام، وليس له نيةٌ في حجٍ ولا عمرةٍ، مضى في أيهما شاء ما لم يطف بالبيت، فإن طاف بالبيت شوطًا واحدًا، كان إحرامه عمرةً.

والأصل في انعقاد الإحرام بالمجهول: ما روي أنّ عليًا قدمَ من اليمن مع أبي موسى في حجة الوداع، فقال لهما رسول الله : "بماذا أهللتما؟ "، فقالا: بإهلالٍ كإهلال رسول الله (٣)، وإذا انعقد الإحرام جاز أن يؤدِّي به حجةً أو عمرةً، وهو بالخيار في صرفه إلى أيهما شاء.

فإذا ابتدأ في الطواف، فقد أخذ في عمل العمرة قبل التعيين، فتعيّنت بفعله، كما تتعيّن بقصده، وكذلك لو لم يطف حتى جامع أو أُحصِر كانت عمرةً؛ لأنّ القضاء قد لزمه، فأوجبوا عليه المتيقَّن.

٩٢٢ - فَصْل [النية المطلقة ممن عليه الفريضة]

[قال]: ومن كان عليه حجّة الإسلام، فأحرم لا ينوي فريضةً ولا تطوعًا، فهي حجّة الإسلام، و [قد] كان القياس: أن لا يقع عن حجّة الإسلام إلا بتعيين


(١) (لله تعالى) ليست في ب.
(٢) في الأصل (لم ينو)، والمثبت هو الذي يدل عليه السياق.
(٣) حديث إحرام أبي موسى عند البخاري (٤١٣٦)، وحديث إحرام علي عند مسلم (١٢١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>