للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٣٣ - [فَصْل: قول الرجل أنت عليّ كالدم والميتة]

وقد قالوا: فيمن قال لامرأته: أنتِ عليَّ كالدم أو الميتة، أو كلحم الخنزير أو كالخمر، فإنه يُسأل عن نيته، فإن نوى كذبًا فهو كذب، [لأن هذه اللفظة لم تجعل صريحًا في اليمين؛ فلذلك صُدِّق أنه أراد الكذب] (١) وإن أراد التحريم فهو إيلاء؛ لأنه شبهها بما هو محرم، فكأنه قال: أنت حرام، فإن نوى الطلاق فالقول فيه كالقول فيمن قال لامرأته: أنت عليّ حرام، ينوي الطلاق.

وروى ابن سماعة عن محمد فيمن قال لامرأته: إن فعلت كذا فأنت أمي، يريد [به] التحريم، قال: هو باطل، [وهذا صحيح] (٢)؛ لأن التحريم إنما يكون إذا جعلها مثل أمه، فأما إذا قال: أنت أمي فهو كذب، وقال محمد: لو ثبت التحريم بهذا لَثَبَتَ إذا قال: أنت حرام، وهذا لا يصح.

وقال ابن سماعة عن محمد فيمن قال: أنت معي حرام، فهو مثل قوله: أنت عليّ [حرام]؛ لأن هذه الحروف يقام بعضها مقام بعض، فحكمها حكم واحد (٣).


(١) ما بين المعقوفتين ساقطة من ب، والمثبت من أ.
(٢) ما بين المعقوفتين ساقطة من ب، والمثبت من أ.
(٣) انظر: الأصل ٤/ ٤٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>