للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه قولهم: أنه عقد الطلاق في حال لا حق لها في الإرث، وأضافها إلى حالة لا يعلم تعلق حقها بالإرث، فلم تلحقه التهمة (فلذلك لا) (١) ترث.

وجه قول زفر: أن المطلق عند الشرط أو في الوقت كالمتكلم بالطلاق في ذلك الوقت حكمًا، فكأنّه طلقها عند رأس الشهر.

١٧٩٧ - [فَصْل: أثر الميراث إذا وقعت الفرقة في المرض]

قال: وإن وقعت الفرقة في المرض بغير فعل الزوج مثل أن يجامعها (ابنه) (٢) مكرهة أو مطاوعة، فإنها لا ترثه؛ وذلك لأن الميراث يثبت لقصد الزوج إلى الفراق، فإذا وقعت الفرقة بفعل غيره، فلم يوجد منه فراق، فلا ترث.

١٧٩٨ - [فَصْل: أثر انتهاء مدة الإيلاء أثناء المرض]

وإذا آلى منها في المرض فانقضت مدة الإيلاء (في المرض، فإنها ترثه ما دامت في العدة، فإن كان الإيلاء) في الصحة ومضت المدة في المرض، لم ترث؛ وذلك لأن تقدير المُولِيْ كأنه قال: أنت طالق بمضي أربعة أشهر [إن] لم أجامعك فيها، ومن علق الطلاق في الصحة بمضي مدة فمضت [المدة] في المرض، فإنها لا ترث، وإن عَلَّقه بمضي [مدة] (٣) في المرض، ورثت.

١٧٩٩ - [فَصْل: الميراث في حال القَذْفِ والمُلَاعَنَةِ في المرض]

وإن قذفها في المرض فلاعنها في المرض ورثت في قولهم؛ لأ سبب


(١) في أ (فلا).
(٢) في أ (أبوه).
(٣) في ب (هذه) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>