للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فهذا على أصلنا: أن نقصان النصاب في خلال الحول لا يقطع حكم الحول، فصار المستفاد مع نقصان النصاب كالمستفاد مع كماله، والكلام في هذه المسألة يأتي في موضعه إن شاء الله تعالى.

وقال زفر: نقصان النصاب يقطع حكم الحول، وبه قال الشافعي (١).

لنا: أنه مال من أموال الزكاة فنقصان نصابه في خلال الحول لا يقطع حكم الحول، أصله: العروض؛ ولأن كل حالة كان نقصان [قيمة] العروض عن النصاب (٢) لا يقطع حكم الحول، فإن نقصان نصاب السائمة لا يقطع حكمه أيضًا كما بعد الحول.

وجه قول زفر: لو هلك المال كله، سقط حكم الحول، فإذا نقص عن النصاب في تلك الحال، سقط حكم الحول أيضًا، أصله: طرفا الحول.

٦٦٤ - فَصْل: [الزكاة في الحمل]

قال: وما كان من سائمة حال عليها الحول وهي حوامل، لم يعتد بحملها، ولم تجب الزكاة فيه؛ وذلك لأن الحمل يجوز أن يكون حيًّا، ويجوز أن يكون ميتًا؛ ولأنه قبل الانفصال صفة لأمه، فلا تجب فيه الزكاة كسائر صفاتها (٣) (٤).


(١) انظر مختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٢٩؛ المجموع ٦/ ١٩.
(٢) في أ (كل حالة كان نقصان قيمة العروض).
(٣) في أ (أعضائها).
(٤) انظر: شرح مختصر الطحاوي ٢/ ٣٠٩؛ القدوري ص ١٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>