للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

موجب التمتع من الهدي (١)، فلا يصح منهم التمتع كالصبي والمجنون؛ ولأنّ التمتع والقرآن جعل لأهل الآفاق ليترفَّهوا بإسقاط أحد السفرين (٢)، وهذا المعنى لا يوجد في أهل مكة.

١٠٠٢ - فَصْل: [حالة صحة قِرَان المَكِّي]

وقد قال أصحابنا: في المكي إذا خرج إلى الكوفة فقرن، صحّ قرانه؛ لأنّ القِرَان يحصل بنفس الإحرام، والإلمام لا يؤثر فيه، فصار دخوله مكة كالكوفي إذا قرن ثم عاد إلى الكوفة.

قالوا: ولو أحرم المكيّ بعدما خرج إلى الكوفة بعمرةٍ، ودخل مكة بحجٍّ، لم يكن متمتِّعًا؛ لأنّ الإلمام حصل له بين الحج والعمرة، فصار كالكوفي إذا رجع إلى أهله.

وقد قالوا في المكي إذا أحرم بالعمرة بعدما خرج إلى الكوفة وساق الهدي: لم يكن متمتعًا.

وصححوا إلمامه مع سوق الهدي، بخلاف الكوفيّ؛ لأنّ الكوفيّ إنّما يمنع السوق من صحة إلمامه؛ لأنّ العَود يستحقّ عليه، والمكيّ لا يستحقّ عليه عودٌ، فصحّ إلمامه مع السوق، كما يصح مع فقده؛ فلذلك بطل تمتعه.

قال ابن سماعة عن محمد: إنّما يصح قِران المكيّ إذا خرج إلى الكوفة متى كان خروجه من مكة قبل أشهر الحج، فإذا دخلت عليه الأشهر وهو بمكة، ثم


(١) في ب (وهو الهدي).
(٢) في ب (ليترفهوا من أحد السفرين).

<<  <  ج: ص:  >  >>