للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للرضاع، فصار ما بعد الفصال وقبله سواء؛ ولأن الصبي في العادة يكتفي فيها بغذاء اللبن وإن فطم في هذه المدة، فصار وجود الفطام وعدمه سواء.

١٨٧٢ - فَصْل: [السعوط والوجور رضاع]

وسواء عندنا أن يصل اللبن إلى جوف الصبي من ثَدْيٍ أو مِسْعَطٍ (١) أو غيره؛ وذلك لأن المعتبر حصول الغذاء باللبن، وهذا المعنى موجود، والسَّعُوط والوَجُور رضاع؛ وذلك لأن الوجور يصل إلى الجوف، والسعوط يصل إلى الدماغ، وهو في حكم الجوف فيقع به التغذي.

ولا فرق بين البكر المرضعة والثيب، ومن لها زوج ومن لا زوج لها؛ لأن الغذاء يحصل للصبي في الأحوال كلها، وهو المعنى الذي يتعلق به التحريم (٢).

١٨٧٣ - فَصْل: [وقوع التحريم بلبن الميتة]

ولا فرق عندنا بين لبن الحية والميتة في وقوع التحريم به، وقال الشافعي: إذا حُلب اللبن بعد الموت لم يقع به التحريم (٣).

لنا: أن اللبن بعد الموت على ما كان عليه قبله إلا أنه في وعاء نجس، وذلك لا يمنع وقوع التحريم، كما لو حلب من الحية في ظرف نجس أو خلط به خمرًا، ولأن الميتة بطل (٤) فعلها، وفعل المرضعة غير معتبر بدلالة ارتضاع


(١) "السَّعُوط: الدواء الذي يُصَبّ في الأنف". المغرب (سعط).
"الوَجُور: الدواء الذي يُصَبُّ في وسط الفم". المغرب (وجر).
(٢) انظر: الأصل ٤/ ٣٧٠.
(٣) انظر: البدائع ٤/ ٨؛ الأم ص ٨٩٤ (الدولية).
(٤) في أ (فقد).

<<  <  ج: ص:  >  >>