للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من سَنَة، فحمل على عموم السِّنِيْن.

وليس هذا كالوصية بغلة البستان إذا كان فيه ثمرة عند الموت، أن الوصية تتناول الموجود وما يحدث أبدًا؛ لأن اسم الغلة تتناول الأعيان، وما يوجد في الثاني على طريق الحقيقة، فوجب حمل الاسم على جميع ذلك.

٢٧٩٥ - فَصْل: [الوصية بثمرة البستان ولا مال له غيره]

قال: وإن أوصى بثمرة بستانه ولا مال له غيره، فللموصى له ثلث الثمرة؛ لأنه لا يملك إيجاب الحق في أكثر من ثلث ماله، والثمرة غير موجودة يمكن القسمة فيها، فاستحق ثلث كل ما يوجد منها.

قال: وإن مات الموصى له بعدما أثمر النخل فجميعه للورثة؛ لأنه ملك بظهورها، ومن ملك عينًا من الأعيان بالوصية، انتقل الملك فيها إلى الورثة.

وأما إن مات قبل أن تثمر فقد بطلت الوصية؛ لأن الموصي لم يوجب الحق من ذلك إلا للميت، فلو بقيت الوصية لاستحقها ورثته من ملك الموصي ابتداءً، وهو لم يوجب لهم الحق فيها.

وقال ابن سماعة عن أبي يوسف: في رجل أوصى بخاتم لرجل، ولآخر بفَصِّه، فالحلقة لصاحب الوصية بالخاتم، والفَصُّ للآخر، ولا يشتركان؛ لأن الخاتم اسم للحلقة، وإنما يدخل الفَصُّ في الوصية إذا أطلقها على طريق التبع، فإذا أفرد [الفصَّ] (١) بوصية أخرى؛ خرج من أن يكون تابعًا، فاستحقه الموصى [له] الثاني دون الأول.


(١) في أ (الوصية) والمثبت من ل.

<<  <  ج: ص:  >  >>