للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لهما فيما ملكاه بالميراث (١).

وليس كذلك الفصل الأول؛ لأنه لم يصرح فيه بالوكالة، وإنما استفيدت بحكم العقد، فإذا بطل العقد بطلت، وهذه المسألة توجد مختلفة الجواب لاختلاف سؤالها، فكل موضع وضعوها على شركة مجردة أبطلوا [الوكالة] (٢) بهلاك المال، وكل موضع وضعوها على التصريح بالوكالة [في الشركة] لم تبطل الوكالة ببطلان الشركة، فإذا عرفت القسمة (٣) لا تجد فيما ذكروه اختلافًا.

٢٣٣٢ - فَصْل: [الشراء بأحد المالين ثم هلاك الآخر]

وأما إذا اشتريا بأحد المالين ثم هلك الآخر فما اشترياه بينهما، وإن كانا لم يصرحا في العقد بالوكالة؛ وذلك لأنه اشترى مع بقاء الشركة [فملك] (٤) المشترى، فهلاك المال بعد ذلك لا يعتبر حكم الملك.

واختلف الحسن ومحمد في هذا الفصل، فقال الحسن: المشترى بينهما شركة أملاك، لا يجوز لأحدهما أن يتصرف في نصيب الآخر؛ لأن الشركة انتقضت بهلاك أحد المالين، والتصرف إنما يثبت بحكم الشركة.

وقال محمد: لا تنتقض، وما اشترياه على الشركة، فأيهما باعه فبيعه جائز، فإن ربحا فيه أو وضعا فيه وضيعة اقتسما الثمن على رؤوس المال؛ وذلك لأن الشراء وقع مع بقاء الشركة في المشترى، فهلاك المال بعد


(١) انظر: الأصل ٤/ ٦١.
(٢) في ب بياض والمثبت من أ.
(٣) في أ (القسمتين).
(٤) في ب (بمال) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>