للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب العذر الذي يجوز معه الفطر

قال الشيخ [أبو الحسن] رحمه الله تعالى: أسقط الله تعالى الصوم عن المسافر والمريض [في رمضان]، وأوجب عليهما عدَّةً من أيام أُخَر؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٤]، والسفر والمرض لا يوجبان القضاء، وإنّما المراد به: فأفطرَ فعدة من أيام أخر؛ ولأن الصوم عبادةٌ من العبادات، فلا (١) يسقط بالأعذار.

٨٠٥ - [فَصْل: الصوم في السفر]

قال أصحابنا: الصوم في السفر جائزٌ، وهو قول عليٍّ، وعائشة، وعثمان بن أبي العاص، وابن عباس، وروي أنّ عليًا أهلّ بهلال رمضان وهو يسير إلى النهروان (٢)، فأصبح صائمًا (٣).

وقال عمر، وابن عمر، وأبو هريرة: لا يجوز صومه (٤).

لنا: ما روى عاصم عن أنس: أنّ النبي قال في المسافر: "إن أفطر فرخصةٌ، وإن صام فهو أفضل" (٥). وعن عائشة قالت: جاء رجلٌ من أسلم إلى


(١) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٢) "النهروان - وزان زعفران - بلدة بقرب بغداد نحو أربعة فراسخ". المصباح (نهر).
(٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٢/ ٥٧٠) بنحو هذا.
(٤) في ب (لا يجزئ الصوم).
(٥) أخرجه المقدسي في الأحاديث المختارة وقال: "وروي عن موسى بن أعين عن معمر عن عاصم =

<<  <  ج: ص:  >  >>