للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأمَّا المذروعات فيجوز أن يبيعها وإن لم يُعد ذرعها؛ لأنَّ المذروعَ لو زاد لم يجب ردَّ الزيادة على البائع، وقد تعيَّن ملكُ المُشتري، فجاز تصرُّفه.

وأمَّا المعدودات ففيها روايتان: والصحيح منهما: أنّه يجوز البيع قبل إعادةِ العد؛ لأنَّها لا تزيد بإعادة العدِّ عليها إلا من غَلطٍ، وفي الرواية الأخرى: لا بدَّ من إعادة العدِّ؛ لأنَّ العقد يتعلَّق على قدرها، ألا ترى أنها لو زادت وجبَ ردُّ الزيادة، فصارت كالمكيل والموزون.

وهذا إذا كان الشراء مكايلة، فأمَّا إذا كان مُجازفةً لم يحتج إلى الكيل.

وقد ذكر محمد الأصل: أن المُسلم إليه لو اقترض الطعامَ بكيل، وسلَّمه إلى ربِّ السلم لم يحتج إلى إعادة الكيل؛ لأنَّ الكيل [إنما] يحتاج إليه لمعرفة القدر، وقد عُرفِ، وإنما الكيلان في [التبايع] (١) للخبر، وذكر محمد في هذا الفصل الاستشهاد المشكل (٢).

١٤٤١ - مَسْألة: [اشتراط القبض في موضع معين]

وإذا شرط ربُّ السلم أن يقبض السلم في مدينة أو مصر أو قرية، فحيث سلَّمه المسلم إليه في ذلك الموضع، فهو جائز، وليس لربِّ السَّلم أن يتخير عليه للأماكن من ذلك الموضع؛ وذلك لأنَّ المستحق على المسلم إليه من الشروط أدنى ما يتناوله الاسم، ألا ترى أنَّه لو سلم ما سمى جَيّدًا لم يلزمه أجود منه، فكذلك إذا شرط التسليم في مدينة فسلم في طرفها، فقد وجد ما يتناوله الاسم،


(١) في ج (البائع) والمثبت من أ.
(٢) انظر: الأصل ٢/ ٣٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>