للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: ما يفسد الصلاة على الجنازة

قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالى: كره أصحابنا جميعًا الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وغروبها، وعند قيام الظهيرة؛ لِمَا روى عقبة بن عامر قال: "نهانا رسول الله أن نصلي في ثلاث ساعات، وأن نقبر فيهن موتانا" (١)، ومعلوم أنه لم يرد الدفن، فلم يبق إلا أن يكون أراد الصلاة؛ ولأن هذه الأوقات لا يجوز فيها فرض ولا نفل، وصلاة الجنازة واجبة.

وقد قال أصحابنا: إذا صلوا في أحد هذه الأوقات، لم يعيدوا؛ لأن صلاة الجنازة تتعيّن على المصلي بالفعل؛ لأنها من فروض الكفاية، فصارت كالنافلة، ومن دخل في صلاة نفل في هذه الأوقات، لم يجب عليه قضاؤها، كذلك هذا.

قالوا: ولا تكره الصلاة على الجنازة [في هذه الأوقات، يعني:] بعد صلاة الفجر، وبعد العصر؛ لأن الواجبات لا تكره في هذين الوقتين إذا لم يقف وجوبها على فعله، وصلاة الجنازة تجب بإيجاب الله تعالى [فلا تكره].

ومن صَلّى على جنازة راكبًا أو قاعدًا من غير عذر، لم يجزئه؛ لأنها صلاة واجبة، فلا يجوز ترك القيام فيها من غير عذر كالفرائض، وقد كان القياس عندهم أن يجوز؛ لأنها ركن مفرد، فجازت على الراحلة كسجدة التلاوة، وإنما تركوا ذلك؛ لأن صلاة الجنازة ليست بأكثر من القيام، فإذا ترك القيام فيها، لم يجزئه.


(١) أخرجه مسلم (٨٣١) وغيره عن عقبة بن عامر الجهني. انظر: نصب الراية ١/ ٢٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>