للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومجاهد وسعيد وعطاء]، وروى أشهب عن مالك أنها واجبة، وإن تركها عمدًا بطلت صلاته (١).

لنا: قوله تعالى: ﴿ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ [الحج: ٧٧]، وإيجاب الذكر فيه زيادة، وفي تعليم (٢) أنس والأعرابي الصلاة لم يذكر فيه أذكار الركوع ولو كانت واجبة لذكرها حال التعليم؛ ولأن الذكر لو وجب في هذا الركن لاختص بالقراءة كالقيام.

٣٦٠ - [فَصْل: الطمأنينة في الركوع]

[قال:] وإذا اطمأن راكعًا رفع رأسه، وقال: سمع الله لمن حمده، ولم يرفع يديه، وقد بيّنا [وجوب الركوع].

فأما قدر الواجب من الركوع والسجود فما يتناوله الاسم، وروى الحسن عن أبي حنيفة: أنه إذا ركع فطأطأ رأسه قليلًا، ثم رفع رأسه فكان إلى تمام الركوع أقرب منه إلى القيام، أجزأه، وإن كان إلى القيام أقرب [منه إلى تمام الركوع]، لم يجزه.

وقال الشافعي: الطمأنينة واجبة (في الركوع والسجود) (٣).


(١) بل ذهب فقهاء المالكية أن التسبيح في الركوع والسجود من الفضائل، كما في عقد الجواهر الثمينة لابن شاش ١/ ١٣٠ وغيره من مدونات المالكية.
"وقال مالك في الركوع والسجود: قدر ذلك أن يمكن في ركوعه يديه من ركبتيه، وفي سجوده جبهته من الأرض، فإذا تمكن مطمئنًا فقد تم ركوعه وسجوده، وكان يقول: إلى هذا تمام الركوع والسجود". المدونة الكبرى ١/ ٣٧.
(٢) في ب (وفي خبر رفاعة بن رافع في تعليم الأعرابي الصلاة).
(٣) ساقطة من ب. =

<<  <  ج: ص:  >  >>