للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه قول محمد: أن الماء الذي نجس بالفأرة في الجب، كالماء الذي نجس بالفأرة في البئر، فلا يجب نزح أكثر من عشرين دلوًا، إلا أن يكون في الجب أكثر [من ذلك] فيجب إخراج الزيادة؛ لأنا تيقنّا مجاورتها للفأرة.

١٠٧ - [فَصْل: صَبّ الماء المستعمل في البئر]

وقال أبو يوسف: في رجل توضأ في طست فصبَّ ذلك الماء في بئر آخر، ينزح ماء البئر كله.

وقال محمد: عشرون دلوًا.

وجه قول أبي يوسف: أن الماء المستعمل نجس عنده، والنجاسة المائعة إذا اختلطت بالماء نزح جميعه.

وجه قول محمد: أن الماء المستعمل لا يكون بأنجس مما مات فيه فأرة، فإذا لم يجب بذلك الماء نزح [جميع الماء]، فبهذا أولى.

وقد قال أبو يوسف: في عَظْمِ ميتة وقع في البئر إن كان عليه لحم، أو دَسَم، نجس البئر؛ لأنّ تلك النجاسة في حكم المائع، وإن لم يكن عليه لحم ولا دسم، لم ينجس؛ لأنّ عظم الميتة عندنا طاهر.

[قال] فأما عظم الخنزير، فإنه ينجس، سواء كان عليه لحم أو دسم أو لم يكن؛ لأنّ أجزاء الخنزير محكوم بنجاستها، ممنوع من الانتفاع بها.

١٠٨ - [فَصْل: البعرة والبعرتان إذا وقعت في اللَّبَن]

وقد قالوا: إنّه في البعر والبعرتين إذا وقعت في [اللبن]، وأخرجت قبل أن

<<  <  ج: ص:  >  >>