للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكفارة [الصوم].

وأما الشاة؛ فلأنه استمتع استمتاعًا مقصودًا.

[١٠٥٢ - فصل: [الرجل والمرأة في أحكام النسك سواء]]

قال: والرجل والمرأة في ذلك سواءٌ؛ لأنّ الاستمتاع يحصل لها كما يحصل له (١)، فإذا اشتركا في الاستمتاع، اشتركا في حكمه.

[١٠٥٣ - فصل: [العمد والخطأ والإكراه والطوع سواء في حكم الجماع]]

قال: والجماع في ذلك على الخطأ والعمد سواءٌ، وقد بينا ذلك.

قال: وكذلك إن جومعت المرأة نائمةً أو مكرهةً، أو كان المجامع لها صبيًّا لم يبلغ، أو مجنونًا، فذلك سواءٌ في فساد الحجّ ووجوب الدم؛ وذلك لأنّ النسيان والعمد لما استويا في حكم الوطء، فكذلك الإكراه والطَّوع، واليقظة والنوم؛ لعدم القصد في الجميع؛ ولأنّ أكثر ما في الباب أن تكون معذورةً، [والعذر] (٢) لا ينافي الكفارة في الإحرام.

١٠٥٤ - فَصْل: [حصول الوقاع ممن فاته الحج]

وروى ابن سماعة عن محمد: فيمن فاته الحج، فجامع، أنه يبقى على إحرامه، وعليه دمٌ للجماع والقضاءُ للفوات، وليس التحلّل من الحج بمنزلة العمرة المستقبلة.


(١) في ب (يحصل للمرأة كما يحصل للرجل).
(٢) في أ (والعلة) والمثبت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>