قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: وإذا اشترى شيئًا مُغيَّبًا في الأرض، مثل الجَزَرِ، والبصل، والثوم، وبصل الزعفران، وما أشبه ذلك، فله الخيار إذا رأى جميعه، ولا يكون رؤية بعضه مبطلًا لخياره، فإن رضي بذلك البعض، فخياره باقٍ إلى أن يرى جميعَه.
حكى ما اختصرنا منه هذا: بشر عن أبي يوسف عن أبي حنيفة.
وقد روى عمرو عن محمد قال: قال أبو حنيفة: المشتري بالخيار إذا قلع قَلَّت أوَ كثُرتْ؟ قلت له: فإن قلع البعض؟ قال: لم يزد أبو حنيفة على ما قلت لك، فأما في قول أبي يوسف وقولي: إذا قلع شيئًا يستدل به على ما بقي في سمنه وعظمه، فرضي المشتري، فإنه لازم له، وكذلك روى هشام وابن رستم عن قول محمد نفسه.
وقال بشر عن أبي يوسف في مسألة تاريخها سنة إحدى وثمانين ومائة، قال: إذا قلع البائع أو المشتري بإذن البائع، ما له قدر من الكَيْل أو الوزن، فرضيه، فليس له أن يرد ما بقي، وإن قلع ما ليس له قدر من الكيل أو الوزن يُعرف به، لم يسقط خياره.
وإن كان الذي اشترى ما لا يكال ولا يوزن، فإن كان البائع قلعه وهو مما