للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والدليل على أن الطلب لا يلزمه إذا لم يغلب على ظنه وجود الماء: قوله "التراب كافيك ولو إلى عشر حجج" (١) [ولم يفصل]؛ ولأنه عادم للأصل، فجاز له الانتقال من غير طلب كعادم الرقبة.

وأما إذا أُخبر عن الماء، أو غلب على ظنه، فإن الطلب عليه واجب، لأن غلبة الظن تجري مجرى العلم في أحكام العبادات، ولو كان عالمًا لم يجز له التيمم، كذلك إذا غلب على ظنه.

وإنما لم يلزمه أن يسير إليه ميلًا فما فوقه؛ لأن هذا القدر يلحق به الضرر والمشقة، ألا ترى أنه ينقطع عن رفقته، وطريقه، والوضوء يسقط عن المسافر إذا خاف الضرر، فأما ما دون الميل، فلا يلحق به ضرر في العادة، فأشبه ما لو كان بحضرته.

٢١٢ - فَصْل: [التيمم إذا كان الماء بثمن]

وإن لم يكن مع المسافر ماء، فوجده يباع بمثل ثمنه، لزمه أن يبتاعه.

وقال الحسن البصري: يلزمه أن يبتاعه بجميع ماله؛ لأنه قادر عليه من غير ضرر، فلم يجز الانتقال إلى بدله (٢).

وإن كان يباع بزيادة على ثمن الماء بما لا يتغابن في مثله، لم يلزمه أن يبتاعه، ويتيمم؛ لأنه لا يتوصل إليه إلّا بضرر عليه في ماله، والطهارة لا تلزم بضرر في المال، كمن كان عليه ثوب نجس لا يجد ما يغسله به، لا يؤمر بقطع


(١) سبق تخريجه عند الكلام على لفظ: التراب طهور المسلم.
(٢) انظر المسألة بالتفصيل، في التجريد ١/ ٢٦٦، ٢٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>