للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شهادته معهم كان يكلف أن يأتي بثلاثة، وإذا ثبت أن شهادته غير مقبولة، والزنا لا يثبت بشهادة ثلاثة، صار قاذفًا، فلم يثبت عليها الزنا فيلاعن.

١٨٤٩ - فَصْل: [دَرْءُ الحَدِّ عن الشُّهُودِ وعن الزوج اللعان]

وإن جاء هو وثلاثة: فشهدوا أنها قد زنت فلم يُعَدَّلُوا، دُرئ عنها وعنهم الحدّ، ودُرِئ عن الزوج اللعان؛ وذلك لأن الزوج شاهد وليس بقاذف، فلو وجب عليه اللعان خرج من أن يكون شاهدًا، وجب على الثلاثة الحدّ، وفي علمنا أنه لا يجب عليهم الحدّ؛ دلالة على سقوط اللعان عن الزوج.

قال ابن سماعة عن أبي يوسف: إن قذفها فجاء بأربعة فلم يعدلوا، فعليه اللعان: لأنَّه ليس بشاهد وإنما هو قاذف، فإذا سقطت الشهادة تعلق بقذفه اللعان.

قال: فإن شهد معه ثلاثة عُميان حُدَّ وحُدُّوا؛ وذلك لأن العميان المانع من قبول شهادتهم معنى مقطوع به، فصار كنقصان العدد فيُحَدّون، فأما الزوج فيلاعن؛ لأن قذف الزوج يتعلق به اللعان، فقوله: حدّ وحدّوا، [يعني: حدَّ حدَّه، وحُدُّوا حَدَّهم] فحدهم الجلد وحدّ الزوج اللعان.

١٨٥٠ - فَصْل [ادّعاء المرأة على زوجها أنه قذفها بالزنا]

وإذا ادعت المرأة على زوجها أنه قذفها بالزنا وهو يجحد، لم يقبل [من الشهادة إلا ما يجوز على قذف الأجنبية: رجلان عدلان، ولا يجوز في ذلك] شهادة النساء مع رجل، ولا شهادة على شهادة، ولا كتاب قاض؛ وذلك لأن هذه شهادة يثبت بحكمها الحدّ، ألا ترى أن قذف الزوج يجوز أن يتعلق به الحدّ إذا سقط اللعان بسبب من جهته، فصار كقذف الأجنبية.

<<  <  ج: ص:  >  >>