للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب ما يجوزُ الانتفاعُ به من الغنيمةِ

قال: وإذا أصاب المسلمون غنائم في دار الحرب، فلم يخرجوا إلى دار الإسلام، فلا بأس أن يأكلوا ما كان مأكولًا، ويشربوا ما كان مشروبًا، ويعلفوا دوابّهم ما كان فيه من العلف؛ وذلك لما روى عبد الله بن المغفّل قال: "دُلّي عليّ جرابٌ من شحمٍ يوم خيبر، فأتيته فالتزمته وقلت: لا أعطي من هذا أحدًا اليوم شيئًا، فالتفت فإذا رسول الله يبتسم" (١).

وعن ابن عمر: "أن جيشًا غنموا في زمان النبي طعامًا وعسلًا فلم يأخذ منهم الخمس" (٢).

وعن ابن أبي أوفى: "إنّ الطعام يوم خيبر لم يخمّس، كان الرجل إذا احتاج إلى شيء ذهب فأخذه" (٣).

وروي أنَّ أمير الجيش بالشام كتب إلى عمر: إنا دخلنا إلى أرضٍ كثيرة الطعام، وإنّي كرهت أن أقوم على شيءٍ إلا بأمرك، فكتب إليه: (مرهم فليأكلوا وليعلفوا، ولا [يبيعوا] (٤) بذهبٍ ولا فضّةٍ، فمن باع بذهبٍ أو فضّةٍ وجب فيه الخمس) (٥).


(١) رواه البخاري (٢٩٨٤)، ومسلم (١٧٧٢).
(٢) رواه أبو داود (٢٧٠١)؛ وصححه ابن حبان حديث (٤٨٢٥).
(٣) رواه أبو داود (٢٧٠٤).
(٤) في أ (تنتفعوا)، والمثبت من ب.
(٥) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٦/ ٥٠٤)، والبيهقي في الكبرى (٩/ ٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>