للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بيته، لما روى عبد الرحمن بن أبزى قال: "صليت خلف النبي فكان لا يتم التكبير" (١).

وعن النخعي: أنهم كانوا يجزمون التكبير؛ ولأنه إذا طوله دخل في خبر الاستفهام.

٣١٩ - [فَصْل: في التكبير قائمًا]

وأما قول أبي الحسن: يفعل ذلك قائمًا مستقبل القبلة، إذا كان قادرًا على القيام، فإن لم يقدر كبّر كما وصفت لك على الحال التي يصلي عليها؛ ولأن القيام شرط في الصلاة حالة القدرة، لقوله تعالى: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ﴾ [النساء: ١٠٣]، وهذه الآية نزلت في الصلاة، وقال : "صلّ قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنبك تومئ إيماءً" (٢).

٣٢٠ - [فَصْل: طهارة البدن]

وأما قوله على شرائط الطهارة التي وصفنا لك في نفسه، وفيما يصلي عليه؛ وفيه فلأن طهارة البدن والثوب والمكان شرط في الصلاة: أما الثوب فلقوله: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ [المدثر: ٤]، وقوله : "إنما يغسل الثوب من المني والدم والبول" (٣).


= الحديث لابن الأثير (جزم).
(١) أخرجه أبو داود في السنن (٨٣٣)، وأحمد ٣/ ٤٠٧، وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى ٢/ ٦٨، وقال: قد يكون كبر ولم يسمع، وقد يكون ترك مرة لبيان الجواز، وأخرجه في موضع آخر ٢/ ٣٤٧، وقال: وهذا عندنا محمول على أنه سها عنه فلم يسجد له.
(٢) أخرجه البخاري (١١١٧)؛ وأبو داود (٩٤٩)، والترمذي (٣٧٢)؛ وابن ماجه (١٢٢٣) ولم أجد في ألفاظهم قوله: "تومئ إيماءً".
(٣) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>