للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إن كل مَنْ صَحَّ أن يكون وليًا صَحَّ أن يكون شاهدًا، وعلى هذا الطريق الذي قدمناه؛ لأن الولاية شرط كالشهادة.

١٤٧٥ - فَصْل: [قبول شهادة الفاسق]

قال أصحابنا: ينعقد النكاح بحضور الفاسقين، وقال الشافعي: لا ينعقد إلا بحضور من [كان] ظاهره العدالة (١).

لنا: قوله : "لا نكاح إلا بشهود". ولم يفصل؛ ولأن الفاسق يملك قبول العقد بنفسه كالعدل؛ ولأنها تَحَمُّل للشهادة فجاز من الفاسق كتحمل سائر الشهادات؛ ولأن الفسق يؤثر في الشهادة للتهمة، وهذا المعنى يوجد عند الأداء، فأما التحمل فهو معنى يشاهد لا يتهم فيه، وانعقاد النكاح لا يقف على شهادة من تثبت بشهادته؛ بدلالة مَنْ ظاهره العدالة ولا يعلم عدالة باطنه.

١٤٧٦ - فَصْل: [شهادة الأعمى في النكاح]

وينعقد النكاح بشهادة الأعمى؛ لأنه يملك القبول بنفسه، ولأنه من أهل الشهادة.

ألا ترى أن مالكًا يجوّز شهادة الأعمى، وأبو يوسف يجوّز شهادته فيما تحمله وهو بصير، وعند أبي حنيفة (٢) يجوز شهادته على النسب، وإذا كان من أهل الشهادة صار كالبصير (٣).


(١) انظر: المنهاج ص ٣٧٥.
(٢) في أ (وعند أبي يوسف ومحمد).
(٣) انظر: الأصل، ١٠/ ٢٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>