للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٧٦ - فَصْل: [الضمان بحصول النقص في الرهن]

وأما إذا دخل في الرهن نقص بغير فعل المرتهن، فقد ذكر في الأصل عن أبي حنيفة: أنه يضمن قيمته، فيكون رهنًا، وإن كان وزنه أكثر من الدين ضمن منه بقدر الدين.

وروى ابن سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة في الأمالي وفي نوادره: أنه لا ضمان على المرتهن، وهي رواية بِشْر في الأمالي وفي نوادره عن أبي يوسف عن أبي حنيفة، وكذلك روى عليّ بن الجعد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة، والحسن بن زياد عن أبي حنيفة.

وقال محمد في الزيادات: هو قياس قول أبي حنيفة.

وقال أبو يوسف ومحمد: إذا كانت قيمته مثل الدين ضمنه المرتهن، وإن كانت قيمته أكثر من الدين ووزنه كوزن الدين فقد اختلفت الرواية عن أبي [يوسف] (١).

وروي عن محمد عن أبي يوسف رواية الأصل: أن الرهن مضمون بالقبض، كالغصب، ومعلوم أن الغصب يستوي فيه أن يكون النقص بفعل الغاصب أو بغير فعله، فكذلك الرهن.

وجه الرواية الأخرى: أن الرهن مضمون بغيره كالمبيع في يد البائع، ومعلوم أن النقص إذا حصل بغير فعل البائع لم يضمن، وكذلك هذا.

وأما وجه رواية محمد عن أبي يوسف: أن الرهن إذا [كان] وزنه مثل الدين


(١) في ب (أبي حنيفة) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>