للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: الطلاق بالفارسية

قال الشيخ : الأصل الذي يعتبر في هذا الباب أن الفارسية إذا كان فيها لفظ مستعمل في الطلاق لا يستعمل في غيره، فذلك اللفظ صريح يقع به الطلاق بغير نية؛ لأن هذه العلة هي الموجبة للوقوع بصريح الطلاق من غير نية، والصريح لا يختلف باللغات وإن لم يكن فيها لفظ [صريح، وإنما فيها لفظ] يستعمل في الطلاق وغيره فهي ككنايات العربية لا يقع به الطلاق إلا بمعنى [ينضمّ] (١) إليه، وهذه الجملة هي [المعتبرة] (٢)، وما أجاب به أصحابنا (صريح، قلنا: فيها لفظه) (٣) فإنما سألوا عن معنى الصريح بالفارسية فوجدوها: خلية، فحملوها على لفظ العربية، وليس يمتنع أن تكون التخلية كناية في العربية وصريحًا في غيرها، ونحن نتكلم على ما ذكروه.

قال ابن سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: في فارسي قال لامرأته (بهشتم [أو تهشتم] أزْ زني، أو قال أزْ زني بهشتم)، فإن أبا حنيفة قال: لا يكون طلاقًا إلا أن ينوي الطلاق، لأن تفسير هذه الكلمة بالعربية (التخلية) والتخلية لا يقع بها الطلاق إلا بالنية.

قال: وإن كان ذلك في غضب أو جواب، فهو باطل إلا أن ينوي الطلاق؛


(١) في ب (يتضمن) والمثبت من أ.
(٢) في ب (المعتدة)، والمثبت من أ.
(٣) ما بين القوسين ساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>