للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان المعنى في ذلك: أنها لما نحرت قبل محلها، لم تتعين القربة فيها، فمنعهم من أكلها؛ لأنهم كانوا أغنياء.

قال: والذبح في أول الأيام أفضل لما روي عن عمر، وعلي، وابن عباس أنهم قالوا: أفضلها أولها (١).

[٢٤٠٤ - [على من تجب الأضحية؟]]

قال: والأضحية على الغني عن نفسه وولده الصغار حسب، ولا تجب عليه أن يضحي عن عبده، ولا أحد من عياله، غير الولد الصغير، وليس عليه أن يضحي عن ولده الكبار (٢).

وأما وجوبها عن نفسه فقد قدمناه.

وأما وجوبها عن أولاده الصغار، ففيه روايتان: إحداهما: أنها تجب؛ لأنها حق يتعلق بيوم العيد، كالفطر؛ ولأن ولده في حكم جزء من أجزائه.

والرواية الأخرى: أن الأضحية لما لم تجب عن عبده، لم تجب عن ولده، وإنما لم تجب عن العبد؛ لأن القائل أحد قائلين: فإما من قال بوجوبها على الإنسان عن نفسه دون [عبده] (٣)، وإما من لم يوجبها عليهما، فسقوطها عن العبد إجماع.

وأما ولده الكبار فلا ولاية له عليهم كالأجانب؛ ولأنه لا تجب عليه صدقة


= وابن ماجه من طريق ابن عباس … " ٢/ ٥٢.
(١) انظر: الأصل ٥/ ٤١٢؛ كتاب الآثار لمحمد ص ١٧٥.
(٢) انظر: مختصر القدوري ص ٤٩٩.
(٣) في أ (غيره) والمثبت من ج.

<<  <  ج: ص:  >  >>