للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فعبدي حر، وقد تزوج [في ذلك اليوم تزويجًا] فاسدًا، قال: لا يحنث، (وإن قال: إن لم أكن تزوجت اليوم امرأة فعبدي حر، وقد تزوج في ذلك اليوم تزويجًا فاسدًا، قال: حنث) (١)، وكذلك رجل صَلّى ركعتين بغير وضوء، وقال: إن كنت صليت اليوم ركعتين فغلامي حر، وهو يعني أن صلاته ليست بصلاة، قال: لا يعتق غلامه، ولو قال: إن لم أكن صليت اليوم ركعتين فغلامي حر، ولا نية له، عتق غلامه، فكأنه اعتبر لفظة اليمين، فإذا كانت على الإثبات اختصت بالصحيح، وإن كانت في الماضي فإن كانت بلفظ النفي تناولت الفاسد والصحيح، وقالوا فيمن قال: والله لأتزوجن هذه المرأة اليوم ولها زوج، فهذا على أن يتزوجها تزويجًا فاسدًا؛ وذلك لأنه لا يملك أن يعقد عليها عقدًا صحيحًا، فتناولت يمنيه الفاسد.

٢٢١٣ - فَصْل: [الحنث بالصلاة والصوم]

قال أبو الحسن: ولو حلف لا يصلي فكبَّر ودخل في الصلاة، لم يحنث حتى يركع ويسجد سجدة استحسانًا، والقياس أن يحنث (٢).

وجه القياس: أن اسم المصلي يتناول الداخل في الصلاة، ألا ترى أنهم يقولون فلان قد صَلَّى.

ووجه الاستحسان: أن الصلاة عادة تشتمل على أفعال مختلفة، فما لم يوجد جنسها لم يوجد الاسم، فلا يحنث.

قال: ولو قال والله لا أصلي صلاة [أو أصليَنَّ صلاة]، فإنه لا يحنث حتى


(١) ما بين القوسين ساقطة من أ.
(٢) انظر: الجامع الصغير (مع شرح الصدر) ص ٣٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>