للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وصلى، وأعاد، وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: أنه لا يتيمم ولا يصلي حتى يجد الماء (١).

وجه ما في الأصل: أنه يؤدي الصلاة بإحدى الطهارتين، فلم يجز له تركها كالمريض.

وجه رواية الحسن هو: أن المفعول ليس بصلاة، بدلالة وجوب الإعادة، فلم يلزمه أن يقيمه مقام الصلاة، كسائر الأفعال.

فأما وجوب الإعادة على رواية الأصل: فقد ذكر محمد في الزيادات: أنه استحسان، وروي عن أبي يوسف: أنه لا يعيد.

لنا: أن الحبس عذر من جهة الآدمي، فلا يؤثر بانفراده في إسقاط فرض الصلاة، كمن قيد رجلًا حتى صلى قاعدًا، ولا يلزم عليه إذا حبس في السفر؛ لأن فعل الآدمي لم يجعل عذرًا بانفراده، وإنما انضم إليه عذر السفر الذي الغالب معه عدم الماء.

وجه قول أبي يوسف: أنها صلاة بالتيمم عند العجز، فلم يجب إعادتها، كصلاة المريض.

٢٠٤ - فَصْل: [المحبوس إذا لم يجد ماءً ولا ترابًا]

فأما المحبوس في مكان نجس إذا لم يجد ما يتوضأ به، ولم يقدر على


(١) الأصل، ١/ ١٢٥؛ وقال الشافعي: "يصلي بالتيمم ويعيد" كما في المزني، ص ٧.
وقول مالك وأحمد: يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه. انظر رحمة الأمة، ص ٥٥؛ رؤوس المسائل الخلافية ١/ ٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>