للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولها الميراث) (١)، ولم يذكر خلافًا، والأول رواية ابن سماعة.

أما وجه قول أبي يوسف الأول، وهو صحيح على أصله في الطلاق المجهول أنه يقال [له]: أوقع، فإذا أوقع على حرة تطليقتين ورثت وتثبت الرجعة، وأما محمد فمن أصله أنه يقال له: بَيِّنْ!، فكان ينبغي أن لا تثبت الرجعة ولا الميراث إلا أنه [كان] يقول: إن الزوج متهم في بيانه؛ لجواز أن يكون أوقعها على الأخرى ثم عدل إلى هذه، فإذا اتهم في البيان ورثت، فأما الرجعة فلأنه لما جعله كالموقع في باب التهمة، صار كأنه طلق في هذه الحال.

وجه قول أبي يوسف الآخر: أنه كالموقع عنده في هذه الحال، فيثبت الميراث ولا تثبت الرجعة؛ لأنه متهم في ثبوتها لجواز أن يكون طلق الأخرى ثم عدل عنها عند البيان.

١٨٠٥ - [فَصْل: الميراث عند فوات شرط البر]

وقد قالوا في الزوج إذا قال: إن لم [أفعل] (٢) كذا فأنت طالق ثلاثًا، ولم [يفعله] (٣) حتى مات، ورثت إن كان دخل بها؛ وذلك لأن الطلاق يقع عليها عند فوات شرط البَرِّ، وذلك يكون في آخر جزء من أجزاء حياته وهو مريض في تلك الحال، فإذا كانت مدخولًا [بها] وقد مات فهي في العدة، فترث، (ولو ماتت هي لا يرث منها؛ لأنه أسقط حقه بالطلاق، ولو قال: إن لم أفعل كذا فأنت طالق) (٤)، فإن ماتت هي ورثها؛ لأن الفرقة لم تقع بينهما، ألا ترى أن بموتها لا يفوت شرط


(١) ما بين القوسين ساقطة من أ.
(٢) في ب (تفعلي) والمثبت من أ.
(٣) في ب (يفصل) والمثبت من أ.
(٤) ما بين القوسين ساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>