للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٥٣ - فَصْل:

[قال] (١): وإن انقطع خيار المولى [وهو ممن] (٢) يجوز إعتاقه فيهما، عتق من كل واحد منهما نصفه، مثل أن يموت المولى قبل أن يبين؛ وذلك لأن الخيار فات بموت المولى، فكل واحد [منهما] (٣) حر في حالٍ وعبد في حالٍ، فانقسمت الحرية بينهما.

٢٠٥٤ - فَصْل: [إخراج المولى أحدهما عن ملكه بوجه من الوجوه]

وإذا (٤) أخرج المولى أحدهما عن ملكه بوجه من الوجوه، أو رهنه (٥) أو دبّره، أو كاتبه، أو كانتا أمتين فوطئ إحداهما فعلقت، (أو باع أحدهما على أنه بالخيار، أو على أن المشتري بالخيار) (٦)، أو باع أحدهما بيعًا فاسدًا وقبضه المشتري، أو حلف على أحدهما بحرية إن فعل (٧) شيئًا، فذلك كله اختيار لإيقاع العتق على الآخر؛ وذلك لأن مَنْ خير بين أمرين [ففعل ما يستدل به] (٨) على الاختيار قائم مقام قوله: اخترت؛ بدلالة قوله لبريرة: (إن وطئك زوجك فلا خيار لك) (٩)، وإذا ثبت هذا قلنا: إذا أخرج المولى أحدهما من ملكه فلم يبق من


(١) الزيادة من (أ).
(٢) في (ب) (وهما مما)، والمثبت من (أ).
(٣) في (أ): فيهما.
(٤) في (أ): فإن.
(٥) في (أ): أو آجره.
(٦) ما بين القوسين ساقطة من (أ).
(٧) في (أ): فعلت.
(٨) في (ب) (وفعل ما يدل)، والمثبت من (أ).
(٩) أخرجه أبو داود بلفظ (قربك)، (٢٢٣٦)؛ والبيهقي في الكبرى، ٧/ ٢٢٥؛ والدارقطني (بلفظ =

<<  <  ج: ص:  >  >>