ولو أوصى بعبد، ثم مكث يومًا، فقال: قد أوصيت بخدمته لفلان، فهو رجوع في الخدمة، وهو بمنزلة قوله: العبد لفلان وصية، وخدمته لفلان.
وكذلك الخاتم والحامل؛ لأنّ الموصي يملك الرجوع عن [جميع] وصيته، فيملك [الرجوع] عن بعض ما اشتملت عليه، فإذا أوصى بالعبد، ثم أوصى بمنافعه، كان ذلك رجوعًا عما يستحقه الموصى له الأول بحكم ملكه.
قال: ولو أوصى لصاحب الخدمة، ولصاحب الفصّ، ولصاحب الولد بالأمة، فقد أوصى بولدها له، وأوصى لصاحب الفص بالخاتم بعد ذلك، وأوصى لصاحب الخدمة بالعبد بعدما أوصى له بالخدمة، فإن العبد بين هذين نصفان، فلهذا نصف خدمته، ولهذا نصف خدمته، [وكذلك الأم الحامل هي وولدها بينهما نصفان؛ لأنه لما أوصى لأحدهما بالرقبة، اقتضت وصيّته الرقبة بتوابعها، فلما أوصى للآخر بالتبع، ثم أوصى له بالأصل، صار كأنه أوصى لكل واحد منهما بالعبد منافعه، فيتساويان في الوصية]؛ وذلك لأنه لما ابتدأ الإيجاب في الخدمة والولد [ثم أوصى لآخر](١) بالأصل مطلقًا، فنصيب الوصية الثانية الأصل والنماء، فصار النماء موصى لهما به، فيكون بينهما، فصارت الرقبة لصاحب الرقبة خاصة، ومنافعها وولدها بينهما نصفين.
٢٧٩٧ - فَصْل:[الوصية بالعبد لرجل وبخدمته لآخر]
قال أبو يوسف: إذا أوصى بالعبد لرجل، وبخدمته لآخر في كلام متصل،