للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومن أصحابنا من قال: إن منافع الحُرِّ يجوز أن يكون مهرًا إلا خدمته لها، [فإنها لا تكون مهرًا لما بيّنّا].

قالوا: وذلك لأنها مأمورة بتعظيمه، فلا يجوز لها استخدامه [واستذلاله بالخدمة]، كما قالوا في الابن إذا استأجر أباه للخدمة لم يجز؛ لأنه أمر بتعظيمه، [فلا يجوز له استخدامه].

ومن أصحابنا من قال غير هذا، فقال: خدمتها مستحقة عليه، ألا ترى أنه يجب أن يخدمها بخادم، إن لم يكن يخدمها، فإذا تزوجته بخدمته وهي مستحقة لم يجز العقد عليها، كما قالوا في الأب إذا استأجر ابنه لخدمته لم يجز؛ لأن خدمة الأب مستحقة على الابن.

والصحيح التسوية بين منافع الحرّ كلها في أنها لا تكون مهرًا، وإذا ثبت أن منافع الحر لا يجوز أن تكون مهرًا، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا تزوجها على خدمته سنة فلها مهر مثلها، وقال محمد: لها قيمة خدمته.

لهما: أنه سمى في عقد النكاح ما لا يجوز أن يكون مهرًا بحال، فصار كما لو سمى خمرًا أو خنزيرًا.

لمحمد: أن منافع الحر يجوز أخذ العوض عنها بالعقد، إلا أن تسليمه قد تعذّر هنا، فيجب الرجوع إلى قيمته كما لو تزوجها على عبد فاستحق.

١٥٢٧ - [مَسْألة: انعقاد نكاح الشغار]

قال أصحابنا: نكاح الشغار منعقد والشرط باطل، ولكل واحدة من

<<  <  ج: ص:  >  >>