للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

منفردة من [أخرى] (١) كالشهر الذي يلي العقد؛ ولأن كل حكم جاز أن يعلق على مدة عقيب السبب، جاز أن يعلق على مدة لا يتعقبه كالإيلاء؛ ولأنه أحد نوعي الإجارة فجاز شرط تأخير (٢) المنفعة فيه، كما لو كانت الإجارة على [باقي المدة] (٣).

قال محمد: إن أراد المؤاجر بيع الدار، فللمستأجر أن يمنعه من ذلك، يعني: إذا أراد بيعها قبل [مضي] (٤) وقت الإجارة؛ وذلك لأنه يمنع بالبيع من تعيين حق المستأجر فيها، وقد استحق ذلك بالعقد، فلم يجز له إبطاله من غير عذر.

قال: وتسليم ذلك كله أن يُخَلِّي بينه وبينه، ولا مانع من الانتفاع به؛ لأن التسليم الذي يستحق على العاقد هو التخلية التي يتمكن معها [الآخر] (٥) من القبض على ما بيناه في البيع، فأما قبض المستأجر فلا يقدر عليه المؤاجر، فلا يستحق عليه.

٢٢٨٠ - فَصْل: [ما يصح به الإجارة من الأثمان]

قال: وما صَحَّ به الشراء من الأثمان فهو كذلك في الإجارة، وما لا فلا (٦)، وإنما اعتبر الأجرة بالثمن؛ لأن النبي أجرَاهما مجرى واحدا، فقال في السَّلم


(١) في ب (أجنبي) والمثبت من أ.
(٢) في أ (تأجيل).
(٣) في ب (ما في الذمة) والمثبت من أ.
(٤) في ب (قبل حضور) والمثبت من أ.
(٥) في ب (الأخذ) والمثبت من أ.
(٦) في أ (وما لم يجز في الشراء فلا يجوز أيضًا في الإجارة).

<<  <  ج: ص:  >  >>