للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حتى يغلبهم الماء، ولم يقدِّرْ أبو حنيفة في الغلبة [شيئًا].

وقال أبو يوسف: ينزح بمقدار ما كان فيها.

وقال ابن رستم عن محمد: إذا نزحت [منها ما بين] مائتين وخمسين [إلى ثلاثمائة] دلوٍ فقد طهرت.

وجه قول أبي حنيفة: أن نزح جميع الماء لا يمكن، فإذا نزحت حتى تغلب الماء، فقد حدث ماء آخر، دفع ما كان في البئر إلى وجه الماء.

لأبي يوسف: أن ما كان فيها نجس، فوجب إخراجها، ويمكن أن يعرف مقداره بأن يغرس في البئر قصبة تجعل مسبارًا مثالًا، ويعلَّم فيها مع وجه الماء، ثم يستقي دلوًا، وتعاد القصبة فننظر ثَم نقص من المقدار، فيجعل لكل قدر مثل ذلك بعدد الدلو.

وجه قول محمد: أن غالب الآبار لا تزيد على مائتين أو مائتين وخمسين دلوًا [إلى ثلاثمائة دلوًا] فاعتبر الغالب.

١٠٤ - : [فَصْل: في صفة الدلو]

فأما صفة الدلو فقد روى الحسن عن أبي حنيفة: أنّه دلو يسع صاعًا (١)، وكان أصحابنا يقولون: الدلو المعتاد المتوسط؛ لأنّ السلف أطلقوا ذلك، والمطلق يحمل على الأغلب.

وقد قال في الأصل: إذا وقع في البئر [فأرة] فجاءوا بدلو عظيم، يسع


(١) الصاع: مكيال تُكال به الحبوب ونحوها، والصاع يساوي: ٣٢٦،٥ غرامًا، ٣،٣٦٢ ليترًا لدى الحنفية، ويساوي: ٢١٧٢، غرامًا، ٢،٧٤٨ ليترًا لدى جمهور الفقهاء. انظر: لغة الفقهاء (المقادير).

<<  <  ج: ص:  >  >>