للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب الاستدانة على المضاربة

قال أبو الحسن: وإذا دفع رجل إلى رجل ألف درهم مضاربة، وأمره أن يعمل في ذلك برأيه أو لم يأمره، فليس له أن يشتري للمضاربة بأكثر من الألف التي هي رأس المال في يده؛ لأن الفضل [بينهما] يكون دينًا، وليس في يده من مال المضاربة ما يؤديه فيه، وهذا على ما قدمنا أن الاستدانة لا تجوز من [المضاربة] (١) إلا أن ينص عليها رب المال.

وأما إذا قال: اعمل برأيك، أفاد هذا [القول] عموم الرأي في القدر المدفوع [إليه] دون غيره، فإذا اشترى بأكثر من الألف صار مستدينًا على المال، وذلك لا يجوز.

قال: فإن اشترى سلعة بأكثر من الألف، كانت حصة الألف من السلعة المشتراة للمضاربة، وحصة ما زاد على الألف للمضارب [خاصة] له ربح ذلك، وعليه وضيعته، والزيادة دين عليه في ماله؛ وذلك لأنه يملك الشراء بالألف ولا يملك الشراء بما زاد عليها للمضاربة، ويملك الشراء لنفسه، فإذا جمع بين الأمرين [كان] (٢) ما اشتراه بمقدار الألف للمضاربة، كما يجوز في حال الانفراد، وكان ما اشتراه من الزيادة له كما لو اشتراه في حال الانفراد، وهو يملك


(١) في ب (المضارب) والمثبت من أ.
(٢) في ب (جاز) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>