للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٣] بَابْ صلاة الوتر

قال أبو الحسن: صلاة الوتر ثلاث ركعات، لا يفصل بينهنَّ بتسليمة. وعن الزهري: الوتر في شهر رمضان ثلاث ركعات، وفي غيره ركعة. وقال الشافعي: هو مخير: إن شاء أوتر بركعة، أو ثلاث، أو خمس، أو سبع، أو تسع، أو إحدى عشرة (١).

لنا: ما روي عن ابن مسعود: "أن النبي أوتر بثلاث ركعات، وقنت قبل الركوع قال: فلما كانت القابلة أنفذت أمي تراعي صلاته، فأوتر كذلك" (٢).

وفي حديث عائشة: "أن النبي كان يصلي بالليل أربعًا، ثم أربعًا، ويوتر بثلاث" (٣).

وعن ابن مسعود: "أن النبي قال: "وِتْر الليل ثلاث ركعات كوتر النهار المغرب" (٤).


(١) انظر: مختصر المزني ص ٢١؛ المنهاج ص ١١٥.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٦٩٨٤)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٥٠٠)، والدارقطني في (سننه) (١٦٦٢، ١٦٦٣).
انظر: الأحاديث الواردة في الباب: "الدراية" ١: ١٩٣ وما بعدها.
(٣) لم أجده بهذا اللفظ، لكن روى الطحاوي في شرح معاني الآثار ١: ٢٨٥: أنه كان يوتر بثلاث. . . .
(٤) الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١٧٤٤)، والطبراني في "الكبير" ٩: (٩٤١٩، ٩٤٢٠)، والبيهقي "الصغير" (٧٨٠)، وفي "الكبرى" ٣: ٣٠. =

<<  <  ج: ص:  >  >>