للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حريرٍ، (فإنّ لبسه جائزٌ عندهم جميعًا؛ لأنّ السلف لبسوا الخزّ ولم ينكروه وسداه حريرٌ؛ ولأنّ اللحمة هي الظاهر من الثوب، فإذا كانت غير حريرٍ) (١) لم يمنع منها (٢).

٢٨٨٩ - فَصْل [افتراش الحرير والديباج]

قال أبو حنيفة: لا بأس بافتراش الحرير والديباج (٣) والنوم عليها، وكره [ذلك] أبو يوسف ومحمدٌ.

وجه قوله (٤): ما روي أنّ أنسًا حضر وليمةً، فجلس على وسادة حريرٍ عليها طيورٌ (٥)، وعن [أبي] راشد قال: رأيت على فراش عبد الله بن عباس أو مجلسه مرفقةً من حريرٍ (٦)؛ ولأنّ الجلوس عليه استخفافٌ به وليس بتعظيمٍ له، فجرى مجرى الجلوس على بساطٍ فيه تصاوير: أنّ ذلك يجوز وإن كُره لبسه.

وجه قولهما: أنّ هذا من زيّ الأعاجم، وروي عن عمر أنّه قال: (إياكم وزيّ العجم) (٧)، وعن سعد بن أبي وقاص أنّه قال: (لأن أتكئ على حمر الغضا أحبّ إليه من أن أتكئ على الحرير) (٨)، وعن ابن سيرين قال: قلت لعبيدة


(١) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٢) انظر: مختصر الطحاوي ٣٣١؛ مختصر القدوري ص ٥٩٠.
(٣) الدِّيباج: ضرب من الثياب سَداه ولُحمته حرير (فارسي معرب). المعجم الوسيط (دبج).
(٤) في ب (قول أبي حنيفة).
(٥) ذكره الكاساني في البدائع (٥/ ١٣١)؛ وابن عابدين في الحاشية (٦/ ٣٥٥).
(٦) رواه ابن سعد في الطبقات (٦/ ٢٥٧)؛ والطبراني في الكبير (١٠/ ٢٥٩).
(٧) رواه مسلم (٢٠٦٩)، ولكن لفظه (إياكم والتنعّم وزيّ أهل الشرك)، ورواه باللفظ المذكور ابن حبان حديث (٥٤٥٤)
(٨) ابن أبي شيبة (٥/ ١٥٠)؛ والحاكم في المستدرك (٢/ ٤٩٤)؛ والبيهقي في الكبرى (٣/ ٢٦٧)،=

<<  <  ج: ص:  >  >>