للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأمَّا عثمان [البتي] فيقول بالقياس؛ إلَّا أنه يشترط وجوب إقامة الدليل في كل أصل يقاس عليه، وليس هذا قولنا، بل نقول: القياس يجب على كل أصل إلا أن يدل دليل على المنع منه، وليسَ هذا موضع الكلام في هذه المسألة.

فإن قيل: قال رسول الله : "خمسٌ يقتلهن المحرم في الحل والحرم" (١) فلم تقيسوا عليها [غيرها، وذكرتم التحريم في الأشياء الستة، فقستم عليها غيرها، فما الفرق بينهما؟].

قيل له: القياس لا يجوز على الأصل إذا أدَّى إلى إبطالهِ، لأنا نقيس لنستفيد بالقياس الحكم في غير الأصل، ونَتَحَرّس الأصل، ورسول الله حصر ذلك بعدد، والقياس عليه يؤدِّي إلى إبطال الحصر، فلهذا لم نقس عليه، وفي مسألة الربا، لم يقل [الربا] في ستَّة أشياء، حتى يكون القياس عليه مؤدِّيًا إلى إبطال أصله؛ فلهذا جاز القياس عليه.

١٣٩١ - فَصْل: [علة تحريم الربا]

فأمَّا العِلَّة التي يتعلّق بها تحريم التفاضل: فهي الكيل مع الجنس أو الوزن مع الجنس، والعلة التي يتعلق بها فسادُ البيع عند وجود التفاضل عدمُ العلم بالمماثلة من [طريق] (٢) الكيل أو الوزن مع الجنس.

وقال مالك: الاقتيات والادخار مع الجنس، وقال ابن سيرين: تقارب المنافع [مع الجنس]، وقال الشافعي: الأكل مع الجنس، وربما [قال]: الطعم


(١) أخرجه النسائي في الكبرى (٣٨١٢)؛ وأحمد في المسند ٦/ ٢٠٣؛ وأبو عوانة في المسند ٢/ ٤٠٧؛ وعبد الرزاق في المصنف ٤/ ٤٤٤؛ وأبو داود في المراسيل، الدراية ٢/ ٤٢.
(٢) في ج (طهر) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>