للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صحيح؛ لأن البيتوتة عبارة عن الكون في المكان أكثر الليل.

١٩٦١ - فَصْل: [الموضع الذي تؤمر المعتدة الاعتداد فيه]

قال: ومنزلها الذي تؤمر بالكون فيه والاعتداد، هو الموضع الذي كانت [تسكنه] (١) حال مفارقة زوجها قبل موته، كان الزوج ساكنًا فيه أو لم يكن، وكان أصحابنا يعبرون عن هذا فيقولون: يجب عليها أن تعتد في المكان الذي يضاف إليها بالسكنى عند الفرقة، وذلك لقوله تعالى: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١]، فالبيت المضاف إليها هو الذي تسكنه.

ولهذا قال أصحابنا: إذا زارت أهلها فطلقها زوجها كان عليها أن تعود إلى منزلها فتعتد؛ لأن ذلك الموضع هو الذي يضاف إليها، وإن كانت في غيره (٢).

١٩٦٢ - فَصْل: [اضطرار خروج المعتدة من البيت]

وإن اضطرت إلى الخروج فلا بأس بذلك إذا لم تجد منه بدًا، مثل أن تخاف سقوط منزلها، أو [يغار] (٣) على متاعها، أو تكون بأجرة فلا تجد ما تؤديه في أجرته، فلا بأس عند ذلك أن تنتقل؛ وذلك لأن الكون في منزلها عبادة، والعبادات تسقط بالأعذار، وقد روي عن علي بن أبي طالب لما قتل عمر نقل أم كلثوم؛ لأنها كانت في دار الإمارة، وروي أن عائشة نقلت أختها أم كلثوم بنت أبي بكر لما قُتِل طلحة، فدل على أنه يجوز الانتقال للعذر.

وأما أجرة المنزل: فإن كانت تقدر عليه لم تنتقل؛ لأن من توصل إلى أن


(١) في ب (تسكن) والمثبت من أ ..
(٢) انظر: الأصل ٤/ ٤٠٥؛ ومختصر القدوري ص ٤٠٣.
(٣) في ب (تخاف) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>