للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عندهما؛ لأنَّ المستحقَّ إذا لم يجز فيه القبض انفسخ من أصله، فكأنَّهما افترقا في المجلس الأوَّل من غير قبض.

وأمَّا الزيوف إذا رَدَّها لم تخرج من أن تكون مقبوضةً مملوكةً في المجلس؛ فلذلك صحَّ العقد فيها [كالاستبدال] (١).

١٤٣٥ - فَصْل: [إجازة المستحق القبض لرأس المال]

وإن أجاز المستحقُّ القبضَ جَاز السلم، وقال زفر: لا يجوز.

لنا: أنهما افترقا عن قبض ليسَ لواحدٍ منهما فيه حقُّ فَسخ، فصار كما لو قبض [ذلك من مال] (٢) رَبِّ السَّلم؛ ولأنَّهما لو افترقا عن قبض الزيوف فتجوَّز بها جاز، وإن كانا افترقا مع ثبوتِ حقِّ الفسخ لأحدهما، فإذا افترقا وليسَ لأحدهما حقُّ فسخ أولى.

وجه قول زفر: أن المستحقّة لا تملك بالقبض، فقد افترقا ولم تملك رأس المال، فكأنَّه لم يقبضه

١٤٣٦ - فَصْل: [رد بعض رأس المال لوجود الزيوف]

وأمَّا إذا وجَد بعضها زيوفًا فردَّه، فالقياس أن ينتقض العقد بقدره، وهو قولٌ [زفر] (٣) والاستحسان: إذا كان يسيرًا أن لا يبطل، واختلفت الرواية في القدر اليسير، فذكر محمدُ في الأصل: أنَّه يستبدل أقلَّ من النصف، فإن كانت الزيوفُ


(١) في ج (كالاستلال) والمثبت من أ.
(٢) في ج (ملك) والمثبت من أ.
(٣) الزيادة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>