قال الله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى﴾ الآية [الأنفال: ٤١]، وأمّا ذكر اسم الله تعالى؛ فهو على طريق التبرّك باسمه.
وقال أبو العالية: يقسم الخمس على ستة أسهم: منها الله تعالى سهمٌ، يصرفُ إلى عمارة الكعبة. وهذا غلطٌ؛ والدليل عليه ما روي عن الحسين بن محمد قال: هذا مفتاح الكلام، ليس لله سهمٌ، لله الدنيا والآخرة.
ويجوز أن يكون ذكر اسم الله تعالى ليبيّن أنّ الخمس مصروفٌ إلى وجوه القُرَب دون غيرها، كما يقال في مال الزكاة إنّه الله تعالى؛ ولأنّ الأئمة بعد النبيّ ﷺ لم يفردوا هذا السهم، ولو أفردوه لنقل من طريق الاستفاضة، فلمّا لم ينقل، دلّ على أنّه لا سهم لله تعالى.
فأمّا النبي ﷺ، فقد كان له سهمٌ، وهو خمس الخمس، وقال عمر بن عبد العزيز: لم يكن له سهمٌ، ومعنى قوله: وللرسول، أي أنّ التدبير في الخمس والتصرّف للنبيّ ﵊. وهذا ليس بصحيحٍ؛ لأنّ النبي ﷺ قال:"ما لي فيما أفاء الله عليكم إلا الخمس"، وهذه الإضافة تدلّ على الاستحقاق، إلا أن يمنع منه مانعٌ.
ثم اختلفوا في هذا السهم بعد النبي ﵊، فقال أصحابنا: سقط بموته، وقال الشافعي: لا يسقط، وهو للإمام بعده، ومنهم من قال: يجعله في الكراع والسلاح.