للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا ليس بصحيح، أما الخبر فدليل عليه؛ لأنه أباح السمك بدمه، وإنما ذكر دمين؛ لأن دم السمك استفيد حكمه بإباحة السمك، فلم يكرره، وأما سائر الدماء فلما كانت نجسة لم يبح تناولها من غير ضرورة، وأما الكبد والطحال فهما طاهران بدليل الخبر، وقد قال أصحابنا في الطحال: إذا طلي به وجه الخف جازت الصلاة فيه؛ لأنه محكوم بطهارته، وقالوا فيما تبقى في العروق واللحم من الدم: [إنه طاهر، وإن أصاب الثوب منه أكثر من قدر الدرهم] جازت الصلاة معه؛ لأنه ليس بدم مسفوح كدم البق؛ ولأنه أبيح أكله به.

وروي عن أبي يوسف أنه قال: معفو عنه في الأكل وإن احمرّت القِدْر منه، وليس بمعفو عنه في الثياب [إن أصابها]؛ لأنه لا يمكن الاحتراز منه في الأكل، ويمكن في الثياب.

١٣٧ - [فَصْل: صوف الميتة وشعرها]

ولا ينجس من غير الإنسان والخنزير الشعر، والصوف، والوبر، والريش، والقرن، والعظم، والعصب، والخف، والظِلْف.

أما طهارة الشعر والريش والوَبَر والصوف، فهو قولنا.

وقال الشافعي: هو نجس من الميت (١).

لنا: قوله : "لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ ولا بقرونها وصوفها وشعرها


(١) مذهب مالك وأحمد كمذهب أبي حنيفة في طهارة صوف الميتة وشعرها.
انظر: رؤوس المسائل الخلافية ١/ ٣٦؛ رحمة الأمة ص ٣٦؛ بداية المجتهد ١/ ٦٨؛ القوانين ١/ ٤٧؛ الهداية ١/ ٢١؛ الكافي ص ١/ ٢٠؛ مختصر خليل ص ١١؛ المجموع ١/ ٢٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>