للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قول أبي يوسف؛ لأن الزمان زمان واحد لا يتخلله ما لا خيار فيه، فصار خيارًا واحدًا فالرد فيه يبطله (١).

١٦٤٠ - [فَصْل: قول الرجل: أمركِ بيدك اليوم، وأمرك بيدك غدًا]

قال أبو يوسف: وإذا قال: أمرك بيدك اليوم، وأمرك بيدك غدًا، فهذان أمران، فإن اختارت زوجها اليوم فهي على خيارها غدًا ولا خيار لها في هذا اليوم، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف؛ وذلك لأنه لما كرّر لفظ الخيار صار كل واحد من الخيارين غير الآخر، فرد أحدهما لا يكون ردًا للآخر، ولو اختارت نفسها في اليوم الأول فتزوجها قبل مجيء الغد فاختارت نفسها، فلها ذلك، وتطلق أخرى لأن كل واحد من الخيارين لما كان غير الآخر [ملكت] (٢) لكل واحد منهما طلاقًا، فإيقاع الطلاق بأحدهما لا يمنع (من الإيقاع بالآخر) (٣).

١٦٤١ - [فَصْل: قول الرجل: أمرك بيدك هذه السنة]

وقال أبو يوسف: لو قال لها: أمرك بيدك هذه السنة، فاختارت نفسها ثم تزوجها لم يكن لها أن تختار في بقية السنة في قول أبي يوسف، فأما في قياس قول أبي حنيفة: فيلزمها الطلاق في الخيار الثاني، ولست أروي هذا عنه، (ولكن هذا قياس قوله، ولو كان ترك القياس) (٤) واستحسن، كان ذلك مستقيمًا.


(١) انظر: شرح الجامع الصغير (للصدر الشهيد) ص ٣٠٨.
(٢) في ب (ملك) والمثبت من أ.
(٣) في أ (من إيقاع الطلاق من الآخر).
(٤) في أ (ولكنه قياس قوله، فلو كنت تركت القياس).

<<  <  ج: ص:  >  >>