للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِرَدِّهِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢٨] فسماه بعلًا، والتحريم والطلاق (١) ينفي هذا الاسم؛ ولأنه لفظ طلاق لا يزيل الملك فلا يوجب التحريم، كطلاق المُكْرَهِ والطلاق المُعَلَّق بالشرط، وقول أصحابنا: أنه لا يسافر بها ليس من قِبَلِ التحريم؛ لكن لأن خروجها من منزلها في العدة لا يجوز.

١٦٢٧ - [فَصْل: في تعليق الرجعة]

وإذا قال الزوج بعد الطلاق: إذا جاء غدٌ فقد راجعتك، وإذا دخلت الدار أو إذا فعلت كذا، فليس ذلك برجعة عندهم جميعًا؛ لأن الرجعة استدراك حقٍ فلا يتعلق بالشرط كإسقاط الخيار، ولأنه تبقية للملك، فهو كابتداء الملك فلا يتعلق بالشرط.

قال: وإذا قال في العدة: كنت راجعتك أمس وكذبته، فالقول قوله لأنه أخبر عما يملكه في الحال، فصار كالوكيل قبل العزل إذا قال: قد بعته أمس، ولأن الزوج يملك الرجعة في الحال، فإذا لم تصدقه في تقدمها صار كأنه راجعها في الحال، وإن قال بعد انقضاء العدة: [قد] كنت راجعتكِ وكذبته، فالقول قولها؛ لأنه أخبر عن الرجعة في حال لا يملكها كالوكيل بعد العزل إذا قال: قد كنت بعته، ولا يمين عليها عند أبي حنيفة، وهي [إحدى المسائل المعدودة التي] (٢) لا يستحلف فيها، وقد قدمناها في [كتاب] النكاح، فإن أقام بيّنة على ذلك صحت الرجعة؛ لأن الشهود ينقلون رجعته في العدة، فكأنَّ القاضي سمع ذلك.


(١) في أ (بالطلاق).
(٢) في ب (إحدى مسائل معدودة) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>