للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحج، وإن لم يكفه ذلك إلا أن يمشي، أو يكتري عُقبة، فليس عليه الحج ماشيًا ولا راكبًا عُقبةً (١).

وقال مالك: الإنسان إذا كان صحيح البدن يقدر على المشي، وجب عليه الحج وإن لم يجد راحلةً.

لنا (٢): ما روي أنّ النبي سئل عن السبيل إليه، فقال: "الزاد والراحلة" (٣)، وذلك بيانٌ للمراد بالآية، فوقف الوجوب عليه؛ ولأنه يلحقه لفقد الراحلة مشقةٌ زائدةٌ على العادة، فهو كفقد الزاد.

وإنما شرط أصحابنا: الراحلة في وجوب الحج على من بَعُد من مكة (٤)، فأمّا أهل مكة ومن حولهم، فالحجّ يجب على القوي منهم بغير راحلةٍ؛ لأنه لا يلحقه مشقةٌ في الأداء، كما لا يلحقه [مشقةٌ] في أداء الجمعة.

٨٩٣ - فَصْل: [وجود الراحلة والزاد فاضلًا عن حاجياته]

وقد اعتبر أصحابنا أن يجد الزاد والراحلة فاضلًا عن مسكنه، وخادمه، وثيابه، وأثاثه، وفرشه، وسلاحه، وطعامه، وطعام عياله سنةً، هكذا قال أبو يوسف في رواية ابن سماعة، وبشر، وعليٍّ [بن الجعد]، وقال بشر في حكايته: أو شهرًا، وقال معلى عن محمد: وما يكفي لأولاده الصغار وزوجته.

وهذا صحيحٌ؛ لأنّ المنزل والخادم ممنوعٌ من بيعهما، وكذلك الثياب


(١) والعُقْبةُ: النوبة، يقال "وتعاقبوا على الرّاحلة: ركب كل واحد عُقبة". المصباح (عقب).
(٢) في ب (دليلنا).
(٣) سبق تخريجه.
(٤) في ب (على من كان نائيًا عن مكة).

<<  <  ج: ص:  >  >>