للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العلم كاليمين في القَسَامة.

٢٢٧١ - فَصْل [المنع عَرَضَ بعد القبض]

فإن اتفقا أن المنع كان قد عرض بعدما قبض، فقال المستأجر: كان المنع في المدة حين قبضت إلى أن بقي من المدة يوم أو يومان، وقال المؤاجر: كان المنع يومًا واحدًا ثم زال، فالقول قول: المستأجر في ذلك؛ لأنهما اتفقا على أن المنافع لم يدخل جميعها في ضمان المستأجر، فكان القول قوله في مقدار ما ضمنه؛ ولأنهما اتفقا على زوال القبض الأول، فالقول قول المستأجر في القبض الثاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>