للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٦٥ - فَصْل: [اشتراك غير المأمور مع المأمورين بالضرب]

قال: ولو أنّ رجلًا أمر عشرة أن يضربوا عبده، أمر كلّ واحدٍ منهم أن يضربه سوطًا، فضربه كلّ واحدٍ [منهم] كما أمره، ثم ضربه آخر لم يأمره سوطًا، فمات من ذلك كله، فعلى الذي لم يُؤمر أَرْش (السوط [الذي ضربه من قيمته مضروبًا عشرة أسواط] (١)، ثمّ على الذي لم يؤمر) (٢) جزءٌ من أحد عشر جزءًا من قيمته، مضروبًا (١) أحد عشر سوطًا.

وذلك لأنّ الضارب الذي لم (٣) يُؤمر، قد أحدث في العبد نقصًا بضربه، والعبد ناقصٌ بما تقدّم من الضرب، فوجبّ أن يضمنَ ما نقصه السوط الحادي عشر من قيمته، وهو مضروب عشرة [أسواطٍ]؛ لأنّه لم يجن عليه إلا بعد نقصانه.

ثمّ قد مات العبد من إحدى عشر جراحةً؛ لأنّ كلّ واحدٍ من السياط فعل آدميٍّ، فتعلّق بفعله حكمٌ، فانقسم الضمان على عددهم، فما أصاب العشرة سقط؛ لأنّه وقع بأمر المالك، وما أصاب الحادي عشر ضمنه، وذلك جزءٌ من أحد عشر جزءًا من قيمته مضروبًا بأحد عشر سوطًا؛ لأنّ العشرة الأسواط أوجبت نقصًا بفعل غيره، فلا [يضمنه] (٤)، والسوط الحادي عشر قد ضمن نقصه ابتداءً، فلا يضمنه (٥) ثانيًا.

وإنّما لم يدخل نقصان السوط فيما وجب عليه من القيمة؛ لأنّ كلّ واحدٍ منهما [جزء و] ضمان الجزء، وضمان الجزء والجزء إذا تعلقا بسبب واحدٍ، لم


(١) ساقطه من أ، ب، والزيادة أضيفت من ل.
(٢) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٣) (لم) سقطت من ب، ل.
(٤) في أ (يضمن به) والمثبت من ب، ل.
(٥) في ب (فلا يضمن به).

<<  <  ج: ص:  >  >>